responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 120
الغير الذي هو موردها ليس إلا بذل المال لحجه، فهو دين مالي محض بلا شبهة، وبه وقع التصريح في الرواية، فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى. فحسن إن كان حكم الأصل مسلما وعن المعارض سالما.
وليس كذلك، إذ لم أر بحكم الأصل مفتيا، وأرى ما دل على وجوب اخراج الحق المالي المحض من الأصل له معارضا.
ولعله لذا أعرض عنها متأخرو الأصحاب، ونزلوها [1] تارة على وقوع النذر في مرض الموت كما في المختلف [2]، وأخرى على وقوعه التزاما بغير صيغة، كما في غيره [3]، وثالثة على ما إذا قصد الناذر تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق له بالموت فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر، ويكون الأمر بإخراج الحج المنذور واردا على الاستحباب للوارث، وكونه من الثلث رعاية لجانبه، كما في المنتقى [4].
(وفيه) أي وفي المقام (وجه آخر) وهو خروج المنذور من الأصل كحجة الاسلام اختاره الحلي [5] وأكثر المتأخرين [6].
ووجهه غير واضح، عدا توهم أنه دين كحجة الاسلام.
وفيه: منع ظاهر، فإن الحج ليس واجبا ماليا، بل هو بدني وإن توقف على المال مع الحاجة إليه، كما يتوقف الصلاة عليه كذلك.


[1] في (مش) و (خ ل المطبوع): أولوها.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الحج ص 321 و 322 س 1.
[3] مسالك الأفهام: كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 99 س 40.
[4] منتقى الجمان: كتاب الحج في الوصية ج 3 ص 75.
[5] السرائر: كتاب الحج في الزيادات ج 1 ص 649.
[6] التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 434، والمهذب البارع: كتاب الحج القول في النيابة ج 2
ص 142، والروضة البهية: كتاب الحج في حج الأسباب ج 2 ص 250.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست