responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 117
الانسان أو ظن (أن الوارث) [1] إذا علموا بالمال (لا يؤدون) عنه الحجة (جاز) له (أن يقطع) [2] من ذلك المال (قدر أجرة) المثل لذلك (الحج) الواجب عليه بعد استئذان الحاكم وعدم خوف ضرر بلا خلاف.
للصحيح: عن رجل استودعه مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام، قال: حج عنه، وما فضل فاعطهم [3].
قيل: ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه الوارث [4].
وهذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام، كما في إطلاق المتن وغيره، بل غير الحج من الحقوق المالية، كالديون والزكاة وغيرها، كما قيل [5].
والمراد بالجواز ومرادفه في العبارة وغيرها الأعم الجامع للوجوب، كما صرح به آخرون [6].
للأمر بذلك في الصحيح، وتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت، وتضييع حق المستحق للمال، ولانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بتقصير الوارث، فيجب تسليمه إليه دون غيره،


[1] في المتن المطبوع: أن الورثة.
[2] في المتن المطبوع والشرح الصغير: أن يقتطع.
[3] وسائل الشيعة: كتاب الحج ب 13 من أبواب النيابة ج 8 128.
[4] مدارك الأحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 146.
[5] مسالك الأفهام: كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 99 س 38
[6] مسالك الأفهام: كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 99 س 22، والتنقيح الرائع: كتاب
الحج في النيابة ج 1 ص 433.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست