responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 74
من ذلك أجده بين أصحابنا، ولا بين أهل اللغة.
(والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية، والمسنة هي التي تدخل في الثالثة) بلا خلاف أجده ولا أحد نقله، بل يفهم الاجماع عليه من جماعة [1].
ولكن الموجود في اللغة في تفسير الأول أنه ما كان في السنة الأولى [2]، وهو أعم من استكمالها، إلا أنه لا إشكال في اعتباره، للاجماع عليه فتوى ونصا.
ففي الصحيح: في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي [3].
(ولا) يجوز (أن يؤخذ الربى) بضم الراء وتشديد الباء في مجمع البحرين، قيل: هي الشاة التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن، وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة، وقيل: هي الوالد ما بينها وبين خمسة عشر يوما، وقيل: ما بينها وبين عشرين يوما، وقيل: ما بينها وبين شهرين، وخصها بعضهم بالمعز وبعضهم بعضهم بالضأن [4].
أقول: والمشهور بين الأصحاب من هذه التفاسير هو ما عدا الأول، وعللوا المنع - بعد اتفاقهم عليه - على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، تارة بأن فيه إضرارا بولدها [5] وأخرى بأنها مريضة كالنفساء [6].


[1] الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 15 ج 2 ص 20، والغنية (الجوامع الفقهية): في زكاة نصاب البقر
ص 506 س 3.
[2] القاموس: ج 3 باب العين فصل التاء ص 8، والصحاح للجوهري: ج 3 ترع ص 1190.
[3] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 77.
[4] مجمع البحرين: ج 2 باب الباء ما أوله راء ص 65.
[5] مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الزكاة ج 4 ص 74.
[6] المبسوط: كتاب الزكاة ج 1 ص 199.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست