responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 529
الفقيه [1] حيث إنه - بعد ذكره نحو ما في المقنع - أشار إلى الرواية وقال: روي ذلك، ثم ساق الرواية السابقة.
(ولو كان) الافساد المدلول عليه بالسياق (بغير الجماع، مما يوجب الكفارة في شهر رمضان) كالأكل والشرب ونحوهما (فإن وجب) الاعتكاف (النذر المعين) أو كان صومه قضاء عن رمضان والافساد بعد الزوال (لزمت الكفارة) للسبب الموجب لها اتفاقا.
(وإن لم يكن معينا، أو كان تبرعا) ولم يكن الصوم فيهما قضاء عن رمضان، أو كان الافساد قبل الزوال (فقد أطلق الشيخان) [2] والسيدان [3] والحلبي [4] والديلمي [5] (لزوم الكفارة) بحيث يشمل جميع ذلك، ولا حجة لهم واضحة، عدا ما في الغنية من الاجماع [6] فإن تم كان هو الحجة، وإلا فالنصوص [7] المثبتة لها مختصة بالجماع، ولا وجه للتعدية، مع أن الأصل البراءة، ولذا اختار الماتن في الشرائع [8] وجماعة من المتأخرين - بل أكثرهم كما في المدارك [9] والذخيرة [10] - عدم وجوبها إلا بالجماع خاصة.


[1] من لا يحضره الفقيه: كتاب الاعتكاف ذيل الحديث 2102 ج 2 ص 188.
[2] المبسوط: كتاب الاعتكاف فصل فيما يفسد الاعتكاف ج 1 ص 294 والمقنعة: ب 31 الاعتكاف
وما يجب في من الصيام ص 363 س 7.
[3] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص، 511 س 12، والانتصار: في الاعتكاف ص 73.
[4] الكافي في الفقه: فصل في صوم الاعتكاف وكفارة الافطار ص 187.
[5] المراسم: ذكر الاعتكاف ص 99.
[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 511 س 13.
[7] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 7 ج 7 ص 406 - 407.
[8] شرائع الاسلام: ج 1 ص 220.
[9] مدارك الأحكام: ج 6 ص 361.
[10] ذخيرة المعاد: ص 542 س 31.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست