responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 412
والمبسوط [1] والخلاف [2] والقاضي [3] والحلبي [4] وابن حمزة [5] وابن زهرة [6] العلوي، للخبرين.
أحدهما: الصحيح قلت، له كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر مضان فريضة من فرائض الله تعالى فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد رأيته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف، لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كان في السماء علة قبل شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر [7]. ونحوه الثاني [8].
وأجيب عنهما تارة في المعتبر: بأن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ثم لا يفيد اليقين، بل قوة الظن، وهي تحصل بشهادة العدلين. ثم قال: وبالجملة فإنه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة، فكان ساقطا [9].
وأخرى: في المنتهى [10] بالمنع عن صحة السند.
وثالثة: في المختلف [11] والروضة [12] وغيرهما بالحمل على حصول التهمة في


[1] المبسوط: كتاب الصوم في ذكر علامة شهر رمضان ج 1 ص 267.
[2] الخلاف: كتاب الصوم م 11 ج 2 ص 172.
[3] المهذب: كتاب الصوم باب صوم شهر رمضان وعلامة دخوله ج 1 ص 189.
[4] الكافي في الفقه: في صوم شهر رمضان ص 181.
[5] الوسيلة: كتاب الصوم في بيان أقسام الصوم ص 141.
[6] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 508 س 21.
[7] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 ج 7 ص 209.
[8] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 ج 7 ص 210.
[9] المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 688.
[10] منتهى المطلب: كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 589 س 21.
[11] مختلف الشيعة: كتاب الصوم في بيان أقسام الصوم ج 1 ص 235 س 5.
[12] الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 110.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست