responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 411
وثانيا: بأن لفظ العدل كما يطلق على الواحد كذا يطلق على الزائد، لأنه مصدر يصدق على القليل والكثير، تقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل.
وثالثا: باختلاف النسخ، فبعض بما ذكر، وآخر مكان أو شهد عدل أو شهدوا عليه عدولا [1]، وثالث مكانه أو يشهد عليه بينة عدل من المسلمين [2] ومع اختلاف النسخ لم يكن فيها حجة.
ورابعا: بعدم معارضته للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الآتية من جوه عديدة.
فإذا الاعتماد عليه بالكلية، سيما وأن في الخلاف [3] والغنية [4] على خلافه دعوى اجماع الإمامية.
واعلم أن قوله: (خاصة)، يرجع إلى الصوم، بمعنى أنه إنما يقبل بالإضافة إليه فقط دون غيره، فلا يثبت به أول ما عدا شهر رمضان ولا أوله لو كان منتهى أجل دين أو عدة أو مدة ظهار ونحوه. نعم يثبت به هلال شوال بمضي ثلاثين منه تبعا وإن لم يثبت أصالة بشهادته.
(وقيل: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا) عدد القسامة (أو اثنان من خارج) البلد، والقائل به الصدوق في المقنع [5] والشيخ في النهاية [6]


[1] تهذيب الأحكام: ب 41 علامة أول شهر رمضان وأخره ودليل دخوله ح 63 ج 4 ص 177.
[2] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 208.
[3] الخلاف: كتاب الصوم م 11 ج 2 ص 172.
[4] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم في علامة دخول رمضان ص 508 س 22.
[5] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب رؤية هلال رمضان ص 16 س 6.
[6] النهاية: كتاب الصوم باب علامة شهر رمضان ص 151.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست