responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 410
المتأخرين [1]. وهو حسن.
ويزيد الحجة على فساد اعتبار الظن مطلقا استفاضة المعتبرة بأنه ليس الهلال بالرأي ولا التظني، وأن اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية، وفيها الصحيح [2] والموثق [3] وغيرهما [4]. فالقول باعتباره ضعيف جدا.
(ولو لم يتفق) شئ من (ذلك قيل:) والقائل الديلمي [5] (يقبل) الشاهد (الواحد).
واستدل [6] له بأن فيه (احتياطا للصوم) وبالصحيح: إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عدل من المسلمين، الحديث [7].
ويضعف الأول، بأنه على تقدير تسليمه ليس بدليل شرعي، مع أنه إنما يتم على القول بجواز صوم يوم الشك بنيته والصوم بنية رمضان وأجزأه عنه إذا طابقه. وأما على القول بالعدم - كما هو الأقرب على ما مر فلا يمكن الاحتياط بصومه بنيته والصوم بنية شعبان ليس فيه عمل بشهادة العدل الواحد، بل عدول عنها.
والثاني، أولا: بمخالفة المطلوب، لوروده بالقبول في أول شوال لا أول رمضان، كما هو المطلوب.


[1] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم ص 530 س 42، والمحدث البحراني في الحدائق:
كتاب الصوم في كفاية الظن في الشياع ج 13 ص 249.
[2] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 ج 7 ص 209.
[3] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 ج 7 ص 184.
[4] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 208.
[5] المراسم: كتاب الصوم أحكام صوم شهر رمضان ص 96.
[6] المستدل الفاضل الآبي في كشف الرموز: كتاب الصوم في أحكام الصوم ج 1 ص 293.
[7] تهذيب الأحكام: ب 41 في علامة أول شهر رمضان وأخره ح 12 ج 4 ص 158.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست