responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 396
إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد الزوال فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.
لأنا نمنع صحة سنده، إذ في طريقه علي بن فضال وهو فطحي، قال الشيخ هذا الحديث وهم من الراوي، لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بذلك اليوم، وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال، لما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر، وإن كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها، ولتقض ذلك اليوم [1].
(ولا يصح من الصبي غير المميز [2] ويصح) الصوم (من الصبي المميز) وفاقا للشيخ [3] وجماعة، ومنهم الفاضلان [4]، بل يظهر من ثانيهما في المنتهى عدم خلاف فيه بيننا.
فإنه قال: ولا خلاف بين أهل العلم في شرعية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر ولي الصبي بذلك، ومن طرق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين ما أطاقوا من صيام اليوم، فإذا غلبهم


[1] منتهى المطلب: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 2 ص 585 س 19.
[2] لا توجد هذه الجملة: في جميع النسخ والشرح المطبوع وأثبتناه من المتن المطبوع.
[3] كما في المبسوط: كتاب الصوم في ذكر حقيقة الصوم ج 1 ص 266، والنهاية: كتاب الصيام باب
ماهية الصوم ص 149.
[4] المحقق في المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 683 والعلامة في التذكرة: كتاب الصوم في شرائط صحة
الصوم ج 1 ص 266 س 38.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست