لموافقته الأصل أولى، وإلى هذا يميل جملة من متأخري المتأخرين من أصحابنا [1] تبعا للفاضلين في المعتبر [2] والمنتهى [3]. لكن الأول لعله أقوى، للاجماعات [4] المحكية المعتضدة بالشهرة الظاهرة، بل المحكية [5] أيضا، ومع ذلك فهو أحوط وأولى. ويحتمل التوقف، كما هو ظاهر المتن والشرائع [6] والتحرير [7] وغيرها [8]. (الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المعين [9] بسبعة أشياء: فعل المفطر) مطلقا (والفجر طالع) حال كونه (ظانا بقاء الليل) كما في عبائر جماعة [10] وشاكا كما في عبائر آخرين [11]. وما هنا أولى بالنسبة إلى ثبوت القضاء، لاطلاق النص أو اختصاصه به، ويستلزم ثبوته مع الشك بطريق أولى.
[1] منهم شارح الدروس في المشارق: كتاب الصوم ص 400 س 8، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 127. [2] المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 674. [3] منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 574 س 3. [4] كما عند السيد في الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 12، والشيخ في الخلاف: كتاب الصوم م 87 ج 2 ص 222، وابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصوم أحكام الصوم ص 142. [5] كما عند المحقق في الشرائع: كتاب الصوم المسألة الثامنة ج 1 ص 192. [6] نفس المصدر السابق. [7] تحرير الأحكام: كتاب الصوم في موجبات القضاء والكفارة ج 1 ص 79 س 31. [8] كالفاضل السيوري في التنقيح: كتاب الصوم ج 1 ص 367. [9] في المتن المطبوع: (المتعين). [10] كالشهيد في الدروس الشرعية: كتاب الصوم فيما يفسد الصوم ص 72 س 22، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي: كتاب الصوم فصل في صوم شهر رمضان ص 183. [11] منهم ابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصوم ص 143، والسبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم في المفطرات ص 501 س 12.