responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 357
لموافقته الأصل أولى، وإلى هذا يميل جملة من متأخري المتأخرين من أصحابنا [1] تبعا للفاضلين في المعتبر [2] والمنتهى [3].
لكن الأول لعله أقوى، للاجماعات [4] المحكية المعتضدة بالشهرة الظاهرة، بل المحكية [5] أيضا، ومع ذلك فهو أحوط وأولى.
ويحتمل التوقف، كما هو ظاهر المتن والشرائع [6] والتحرير [7] وغيرها [8].
(الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المعين [9] بسبعة أشياء: فعل المفطر) مطلقا (والفجر طالع) حال كونه (ظانا بقاء الليل) كما في عبائر جماعة [10] وشاكا كما في عبائر آخرين [11].
وما هنا أولى بالنسبة إلى ثبوت القضاء، لاطلاق النص أو اختصاصه به، ويستلزم ثبوته مع الشك بطريق أولى.


[1] منهم شارح الدروس في المشارق: كتاب الصوم ص 400 س 8، والمحدث البحراني في الحدائق:
كتاب الصوم ج 13 ص 127.
[2] المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 674.
[3] منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 574 س 3.
[4] كما عند السيد في الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 12، والشيخ في الخلاف:
كتاب الصوم م 87 ج 2 ص 222، وابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصوم أحكام الصوم ص 142.
[5] كما عند المحقق في الشرائع: كتاب الصوم المسألة الثامنة ج 1 ص 192.
[6] نفس المصدر السابق.
[7] تحرير الأحكام: كتاب الصوم في موجبات القضاء والكفارة ج 1 ص 79 س 31.
[8] كالفاضل السيوري في التنقيح: كتاب الصوم ج 1 ص 367.
[9] في المتن المطبوع: (المتعين).
[10] كالشهيد في الدروس الشرعية: كتاب الصوم فيما يفسد الصوم ص 72 س 22، وأبي الصلاح الحلبي
في الكافي: كتاب الصوم فصل في صوم شهر رمضان ص 183.
[11] منهم ابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصوم ص 143، والسبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم في
المفطرات ص 501 س 12.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست