responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 258
البلد، ويبسط عليهم مع الامكان، كما هو ظاهر السرائر [1] والدروس [2] وإن ضعفه من تأخر عنهما، معربين عن عدم خلاف في فساده، كما مضى.
فإن تم إجماعا، وإلا فما فيهما قوي جدا، وإن كان خيرة المتأخرين لعله أقوى، بل ربما يفهم من عبارة المبسوط - المحكية - كون البسط مطلقا على الاستحباب.
(ولا يحمل الخمس إلى غير بلده) كما هنا وفي الشرائع [3] والارشاد [4] والتحرير [5] والدروس [6] والمنتهى [7]، وفيه لأن المستحق مطالب من حيث الحاجة، فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحق عن حقه مع المطالبة، فيكون ضامنا.
خلافا لشيخنا الشهيد الثاني [8] وسبطه [9] وغيرهما، فجوزوا النقل مع الضمان، ولعله أقوى، كما في الزكاة، وقد مضى، خصوصا لطلب المساواة بين المستحقين، والأشد حاجة.
نعم الأول أحوط وأولى (إلا مع عدم المستحق فيه) فيجوز النقل حينئذ قولا واحدا، لأنه توصل إلى إيصال الحق إلى مستحقه، فيكون جائزا، بل واجبا.


[1] السرائر: كتاب الخمس باب قسمة الغنائم والأخماس ج 1 ص 497.
[2] الدروس الشرعية: كتاب الخمس في مستحق الخمس ص 69 س 13.
[3] شرائع الاسلام: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 183.
[4] إرشاد الأذهان: في الخمس ج 1 ص 293.
[5] تحرير الأحكام: كتاب الخمس في مستحق الخمس ج 1 ص 74 س 22.
[6] الدروس الشرعية: كتاب الخمس في مستحق الخمس ص 69 س 12.
[7] منتهى المطلب: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 552 س 5.
[8] مسالك الأفهام: كتاب قسمة الخمس ج 1 ص 68 س 26.
[9] مدارك الأحكام: كتاب قسمة الخمس ج 5 ص 410.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست