responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 251
ولا ريب في ضعفه، بعد وجود الخلاف من واحد، فضلا عن كثير كما هنا. نعم هذا القول أحوط وأولى، وللحلبي فاعتبر بلوغ قيمته دينارا [1].
قيل: ورواه الصدوق في المقنع [2] والفقيه [3]، وهو ضعيف لضعف الخبر الدال عليه سندا ومقاومة لما مضى، لصحته، واعتضاده بالشهرة العظيمة المتأخرة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة دون هذا.
فليطرح، أو يحمل على الاستحباب، أو يصرف النصاب فيه إلى الغوص المسؤول عن حكمه فيه أيضا، دون المعدن.
(ولا) يجب الخمس (في الغوص) أيضا (حتى يبلغ) قيمته (دينارا) على الأشهر الأقوى، بل لعله عليه عامة أصحابنا، عدا المفيد في الرسالة الغرية فجعل النصاب عشرين دينارا [4]، وهو - مع عدم وضوح مستنده - نادر، بل على خلافه الاتفاق في صريح التنقيح [5]، وظاهر المنتهى [6] والسرائر [7]، مضافا إلى مخالفته عموم ما دل على وجوب الخمس فيه بقول مطلق، خرج منه ما نقص عن الدينار بالاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر وبقي الباقي.
هذا مضافا إلى النص السابق، وعمل الأصحاب هنا، لضعف سنده جابر مع كون الراوي عن موجبه ممن لا يروي إلا عن ثقة، كما عن شيخ


[1] الكافي في الفقه: في الخمس س 170.
[2] المقنع (الجوامع الفقهية): باب الخمس ص 15 س 8.
[3] من لا يحضره الفقيه: باب الخمس ح 1644 ج 2 ص 39.
[4] الرسالة الغرية: لا يوجد لدينا هذا الكتاب.
[5] التنقيح الرائع: كتاب الخمس في ما يجب فيه ص 338.
[6] منتهى المطلب: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 549 س 26.
[7] السرائر: كتاب الخمس باب الخمس والغنائم ج 1 ص 488.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست