responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 24
ووقت الافطار ذهاب الحمرة المشرقية.
ويستحب تقديم الصلاة على الافطار إلا أن تنازع نفسه أو يكون من يتوقع إفطاره.
أما شروطه فقسمان: (الأول) شرائط الوجوب، وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل، فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم إلا ما أدرك فجره كاملا.
والصحة من المرض، والإقامة أو حكمها.
ولو زال السبب قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وأجزأه، ولو كان بعد الزوال أو قبله وقد تناول أمسك ندبا وعليه القضاء.
والخلو من الحيض والنفاس.
(الثاني) شرائط القضاء: وهي الثلاثة: البلوغ، وكمال العقل، والاسلام فلا يقضى ما فاته لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر، والمرتد يقضي ما فاته، وكذا كل تارك، عدا الأربعة، عامدا أو ناسيا.
وأما أحكامه ففيه مسائل: (الأولى) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر، وتصدق عن الماضي عن كل يوم بمد.
ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض صام الحاضر وقضى الأول ولا كفارة، ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول وكفر عن كل يوم منه بمد.
(الثانية) يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره

نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست