(كتاب الخمس) وهو حق مالي يثبت لبني هاشم، عوض الزكاة بالكتاب والسنة والاجماع، قال سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) [1] الآية. وأما السنة فهي متواترة. وأما الاجماع فمن المسلمين كافة، وإن اختلفوا فيما يجب فيه بعد اتفاقهم على أنه (يجب في غنائم دار الحرب والكنز) [2] لصريح الآية، والسنة المتواترة في الأول، بناء على أن الغنيمة فيهما حقيقة في مفروض المسألة قطعا، عرفا ولغة، ويقتضي إرادته سوق الآية جدا. (و) زاد أصحابنا، كما في مجمع البيان [3] والبحرين [4] وكنز العرفان [5] (المعادن) معربين عن دعوى الاجماع عليه منا، كما في صريح الانتصار [6]
[1] الأنفال: 41. [2] في المتن المطبوع: (والكنائز). [3] مجمع البيان: تفسير أنما غنمتم ج 3 - 4 ص 543. [4] مجمع البحرين: مادة غنم ج 6 ص 129. [5] كنز العرفان: كتاب الخمس ج 1 ص 248. [6] الإنتصار: كتاب الخمس ص 87.