responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 237
(كتاب الخمس) وهو حق مالي يثبت لبني هاشم، عوض الزكاة بالكتاب والسنة والاجماع، قال سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) [1] الآية. وأما السنة فهي متواترة.
وأما الاجماع فمن المسلمين كافة، وإن اختلفوا فيما يجب فيه بعد اتفاقهم على أنه (يجب في غنائم دار الحرب والكنز) [2] لصريح الآية، والسنة المتواترة في الأول، بناء على أن الغنيمة فيهما حقيقة في مفروض المسألة قطعا، عرفا ولغة، ويقتضي إرادته سوق الآية جدا.
(و) زاد أصحابنا، كما في مجمع البيان [3] والبحرين [4] وكنز العرفان [5] (المعادن) معربين عن دعوى الاجماع عليه منا، كما في صريح الانتصار [6]


[1] الأنفال: 41.
[2] في المتن المطبوع: (والكنائز).
[3] مجمع البيان: تفسير أنما غنمتم ج 3 - 4 ص 543.
[4] مجمع البحرين: مادة غنم ج 6 ص 129.
[5] كنز العرفان: كتاب الخمس ج 1 ص 248.
[6] الإنتصار: كتاب الخمس ص 87.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست