responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 231
وهو الحجة مضافا إلى ما مر في الزكاة المالية.
(وصرفها إلى الإمام) عليه السلام مع وجوده (أو من نصبه أفضل، ومع التعذر فإلى فقهاء [1] الإمامية) كما مر في الزكاة المالية، وفي الخبر الإمام أعلم يضعها حيث يشاء، وفي آخر لمن هي قال: للإمام.
(ولا) يجوز أن (يعطى الفقير) الواحد (أقل من صاع) وفاقا للأكثر كما في كلام جماعة، بل المشهور كما في كلام آخرين بل في المختلف أنه قول فقهائنا.
ولم نقف له على مخالف، فوجب المصير إليه [2]، وفي صريح الانتصار [3]، وظاهر الغنية [4] دعوى الاجماع عليه، للمرسل لا يعطي أحد أقل من رأس [5] والارسال منجبر بفتوى الأصحاب، بحيث لا يوجد لهم مخالف من قدمائهم - كما مر في المختلف - بل ولا متأخريهم، عدا الفاضلين في المعتبر [6] والتحرير [7] والمنتهى [8]، والشهيدين في الدروس [9] والمسالك [10] واللمعتين [11]، وجماعة من متأخري المتأخرين.


[1] في المتن المطبوع: (إلى فقهاء).
[2] المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 202 س 7.
[3] الإنتصار: في الفطرة ص 88.
[4] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في زكاة الرؤوس ص 507 س 5.
[5] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 252.
[6] المعتبر: كتاب الزكاة في الفطرة ج 2 ص 616.
[7] تحرير الأحكام: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 73 س 2.
[8] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 542 س 13.
[9] الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في الفطرة ص 66 س 25.
[10] مسالك الأفهام: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 65 س 40.
[11] اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الزكاة في الفطرة ج 2 ص 61.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست