والمنتهى [1] والمختلف [2] والمحقق المقداد في شرح الكتاب [3]. ووجهه عموم الأدلة من الطرفين كما لا يخفى على الناظر فيها، إلا أن هنا ما يدل على المنع صريحا، كالمكاتبة الصحيحة يقسم الفطرة على من حضر، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا [4]. والموثق: هي لأهلها، إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا ينقل من أرض إلى أرض [5]. فهو أحوط وأولى. (الرابع): (في) بيان (مصرفها) (وهو مصرف زكاة المال)، وهو الأصناف الثمانية لآية (إنما الصدقات) [6]، وفي المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب [7]، وفيه وفي غيره عن ظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالمساكين [8]. وهو أحوط. وفي الصحيح: عن كل إنسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين [9].
[1] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 541 س 22. [2] المختلف: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 190 س 18. [3] التنقيح الرائع: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 334. [4] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 251. [5] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 250. [6] التوبة: 60. [7] مدارك الأحكام: كتاب الزكاة في أحكام الفطرة ج 5 ص 353. [8] المقنعة: كتاب الزكاة في الفطرة ص 252. [9] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 11 ج 6 ص 233.