responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 199
(ولا حد للأكثر) أي أكثر ما يعطى الفقير الواحد منها، فيجوز أن يعطى ما يغنيه وما يزيد على غناه، بإجماعنا الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، كالمنتهى [1] والمدارك [2] والغنية [3]، والمعتبرة به مع ذلك من طرقنا مستفيضة، مضافا إلى النبوية المشهورة المشار إليها في العبارة بقوله: (فخير الصدقة ما أبقت غنى) [4].
لكن الدلالة لعلها لا تخلو عن مناقشة، أشار إلى وجهها في الذخيرة [5]، قال: لأن الظاهر أن المراد ما أبقت غنى لمعطيها، أي لا يوجب فقره واحتياجه، فإن الابقاء ظاهره ذلك.
(السادسة: يكره أن يملك) الدافع الزكاة، بل مطلق (ما أخرجه في الصدقة اختيارا) إجماعا كما في المعتبر [6] والمدارك [7]، وفي المنتهى أنه لا خلاف بين العلماء [8]، لأنها طهارة للمال فيكره له شراء طهوره، ولأنه ربما استحيى الفقير فيترك المماكسة معه، ويكون ذلك وسيلة إلى استرجاع بعضها، وربما طمع الفقير في غيرها منه فأسقط بعض ثمنها.
وذهب بعض العامة إلى التحريم، ولا خلاف بيننا في عدمه، وعن جميع دعوى الاجماع عليه.


[1] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في أحكامها ج 1 ص 530 س 11.
[2] مدارك الأحكام: كتاب الزكاة أحكام دفع الزكاة ج 5 ص 283.
[3] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في ما يتعلق بالزكاة ص 506 س 21.
[4] سنن أبي داود: كتاب الزكاة باب الرجل يخرج من ماله ح 1676 ج 2 ص 129.
[5] ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ص 462 س 1.
[6] المعتبر: كتاب الزكاة في أحكام دفع الزكاة ج 2 ص 591.
[7] مدارك الأحكام: كتاب الزكاة أحكام دفع الزكاة ج 5 ص 285.
[8] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في أحكامها ج 1 ص 530 س 36.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست