responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 194
محاويج إن دفعوها أضربهم ضرارا شديدا؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئا [1].
(الرابعة: لو مات العبد المبتاع بمال [2] الزكاة ولا وارث له) يختص به (ورثة أرباب الزكاة) كما في الصحيح [3]، وبه عبر أكثر الأصحاب أو فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة، كما في الموثق [4]، وبه عبر المفيد [5]، قال: لأنه اشتري بحقهم من الزكاة، وفي المختلف [6] أن الظاهر أن مراده ليس تخصيص الفقراء والمساكين، بل أرباب الزكاة، لأن التعليل يعطيه.
وفي المدارك [7] والذخيرة [8] الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصة لأنهم من أرباب الزكاة في حال الغيبة، يستحقون ما يرثه الإمام ممن لا وارث له، فيكون الصرف إليهم مجزئا على التقديرين، انتهى. ولا بأس به.
وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب، حتى أن في المعتبر [9] والمنتهى [10] عزياه إلى علمائنا أجمع، كالمرتضى في الانتصار [11]، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه.
وهو الحجة، مضافا إلى الخبرين المزبورين المتقدمين في بحث الرقاب.


[1] وسائل، الشيعة: ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 168.
[2] في المتن المطبوع: (من مال).
[3] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 2 ج 6 ص 203.
[4] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 2 ج 6 ص 203.
[5] المقنعة: كتاب الزكاة ب 28 في زيادات الزكاة ص 259.
[6] المختلف: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 191 س 21.
[7] مدارك الأحكام: كتاب الزكاة أحكام دفع الزكاة ج 5 ص 276.
[8] ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ص 468 س 44.
[9] المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 589.
[10]، منتهى المطلب: كتاب الزكاة في أحكام الزكاة ج 1 ص 531 س 14.
[11] الإنتصار: فيمن حرم عليه الزكاة ص 85.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست