responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 73
لتخصيصهم الرخصة به، فليس ذلك إلا لعموم الاشتراط.
وقد بالغ المحقق الثاني في تعميم الاشتراط، فقال: لا نعلم خلافا بين أصحابنا في: أن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه لا يختلف فيه الحال بظهور الإمام وغيبته، وعبارات الأصحاب ناطقة بذلك. ثم نقل الاجماعات المنقولة على الاشتراط مطلقا عن التذكرة والذكرى وغيرهما.
ثم قال: فلا يشرع فعل الجمعة في الغيبة بدون حضور الفقيه الجامع للشرائط. وقد نبه المصنف على ذلك في المختلف، والشهيد في شرح الارشاد، وما يوجد من إطلاق بعض العبارات بفعل الجمعة من غير تقييد كما في عبارات هذا الكتاب فللاعتماد فيه على ما تقرر من المذهب وصار معلوما، بحيث صار التقييد به في كل عبارة مما يكاد يعد تسامحا [1] انتهى.
وحيث ثبت اشتراط الإذن مطلقا قوي المنع ولو للفقيه، لعدم دليل على الجواز أصلا، سوى ما سبق من عموم الأمر، وضعفه قد ظهر، والمعتبرة وهي غير واضحة الدلالة، لاحتمال استناد الجواز فيها إلى إذن الإمام - عليه السلام - وهو يستلزم نصب نائب من باب المقدمة بهما نبه عليه الفاضل في النهاية، فقال: لما أذن لزرارة وعبد الملك جاز، لوجود المقتضي وهو إذن الإمام [2].
أقول: مع احتمال اختصاص الإذن لهما بفعلهما مع العامة، كما يفهم من المقنعة، حيث قال: ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا، وتستحب مع من خالفهم تقية وندبا. روى هشام، ثم نقل الصحيحة مؤذنا بفهمه منها: اختصاص الرخصة بفعلها مع العامة [3].


[1] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 379.
[2] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 14.
[3] المقنعة: كتاب الصلاة باب العمل والصلاة في يوم الجمعة ص 164.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست