responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 439
على تقديرها ضعيفة كما عرفته، والاطلاقات غير معلومة الشمول لنحو المسألة، والاحتياط يقتضي تأخير الصلاة إلى بلوغ الأهل، أو الجمع بين الاتمام والقصر وإن كان الاكتفاء بالتمام لعله أظهر كما مر، لانجبار ما مر من قصور الدلالة بالشهرة العظيمة، سيما وأن النسخة التي قدمناها مشهورة، فترجح على هذه المستفيضة، مع إمكان القدح في دلالة ما عدا الموثق منها بورودها جملة مورد الغالب من: أن المسافر إذا بلغ إلى حد الترخص يسارع إلى أهله من غير مكث للصلاة كما هو المشاهد غالبا من العادة، فلا يطمئن بشمول إطلاق الحكم بالقصر إلى دخول الأهل لمحل البحث فتدبر.
وأما الموثق فهو وإن لم يجز فيه ذلك لكن الجواب عنه بعد الذب عما عداه سهل، لقصور السند، وعدم المقاومة لأدلة الأكثر بوجوه لا يخفى على من تدبر.
هذا مع احتماله كغيره الحمل على التقية كما صرح به في الوسائل، قال: لموافقتها لمذهب العامة [1]. وعلى المختار يعتبر خفاء الجدران هنا كالآذان أيضا، بلا خلاف إلا من بعض المتأخرين [2] فقصر هنا على الأذان خاصة، لاختصاص الصحيح به وهو ضعيف؟ لعدم انحصار الدليل فيه، ووجود غيره الشامل له وللجدران. ومع ذلك فالظاهر عدم القائل بالفرق كما قيل [3] وإن كان ربها يتوهم من الفاضلين في الشرائع [4] والتحرير [5] ولكنه ضعيف.
(وأما القصر) والمراد به: حذف أخيرتي الرباعية والافطار في الصوم (فهو عزيمة) أي: واجب لا رخصة بالضرورة من مذهب الإمامية، وعليه أكثر


[1] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ذ ح 6 ج 5 ص 509.
[2] لعله صاحب المدارك: كما في ج 4 ص 458 من المدارك.
[3] راجع الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 11 ص 412.
[4] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 134.
[5] تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 56 س 31.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست