responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 33
نقل بانعقاد الاجماع على الاشتراط. وغاية الأخيرين الدلالة على وجوب الجمعة، ولا كلام فيه، بل هو من ضروريات الدين، وإنما الكلام في أن الجمعة المؤداة بدون هذا الشرط جمعة صحيحة أم فاسدة ولا يحب أن المأمور به فيهما إنما هو الصحيحة منها خاصة، ولا إشارة فيهما إلى صحتها من دونه بالكلية، مع أن في جملة من النصوص وغيرها دلالة واضحة على الاشتراط وإن اختلف بحسب الظهور والصراحة.
ففي النبوي المشهور المنجبر بالعمل: أربع إلى الولاة: الفئ والحدود والصدقات والجمعة [1].
وفي آخر: أن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين [2].
وفي الصحيفة السجادية: اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك - إلى قوله عليه السلام -: حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبترين، يرون حكمك مبدلا، وكتابك منبوذا - إلى قوله عليه السلام -: وعجل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد لهم [3].
وفي الموثق: عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة [4]. وهو ظاهر، بل صريح في أن المراد بإمام الجمعة: إمام الأصل، لا إمام الجماعة، وإلا فصلاة الأربع ركعات جماعة يستلزمه، فلا معنى لقوله: " أما مع الإمام فركعتان "، مضافا إلى أن المتبادر من لفظ الإمام حيث يطلق ولم يضف إلى الجماعة، إنما هو المعصوم عليه السلام.


[1] نصب الراية: ج 3 ص 326.
[2] لم نعثر عليه.
[3] الصحيفة السجادية: دعاء 48 في يوم الأضحى والجمعة ص 281.
[4] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 8 ج 5 ص 16.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست