responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 255
بعض [1]، وذكر جمع أنه مقطوع به بين الأصحاب، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه [2]، وهو حجة أخرى بعد الصحيحة، مضافا إلى المعتبرة الآخر منها الصحيح: عن رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال: لا [3].
والمرسل: ليس على الإمام سهو (إذا حفظ عليه من خلفه) سهوه بإيقان أو اتفاق منهم [4] على اختلاف النسخ.
وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام. وما فيه من اشتراط حفظ كل منهما على الآخر في نفي حكم الشك مقطوع به بينهم، ولا ريب فيه، لأن الحكم برجوع كل منهما إلى الآخر على التعيين مع التساوي في الشك ترجيح من غير مرجح، وبه يقيد إطلاق باقي الأخبار. والمتبادر من الحفظ وعدم السهو المشترط هو الحفظ بعنوان القطع كما يدل عليه لفظ الايقان في بعض النسخ، فالحكم برجوع الشاك منهما إلى الظان مشكل، وكذا الظان إلى المتيقن وإن صرح بهما جماعة لعموم ما دل على تعبد المصلي بظنه.
والتخصيص يحتاج إلى دليل، وليس إلا أن يقال: إن السهو بمعنى الشك المنفي حكمه عن كل من الإمام أو المأموم في الفتاوى والنصوص يشمل الظن لأعميته لغة منه ومن الشك بالمعنى المعروف، فنفيه بعنوان العموم يقتضي دخولهما فيه، مع أن في الخبر: الإمام يحفظ أوهام من خلفه [5] ويدخل في الأوهام الظن، لاطلاقه عليه في الشرع.


[1] مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة خ 204 في الشك في صلاة الجماعة ج 1 ص 179.
[2] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج 4 ص 269، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة ص 369 ص 27.
[3] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الوقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 338.
[4] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الوقع الصلاة ح 8 ج 5 ص 340.
[5] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 338.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست