responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 529
الصلاة بلا خلاف أجده، وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه [1] وإن اختلفوا في إطلاق الحكم أو تقييده بصورة العلم بتحريم المدعو به، والأصح الأول، لعموم الدليل. والجهل ليس بعذر مطلقا خصوصا في الصحة والبطلان.
وتنظر فيه شيخنا في الروض [2] قال: من عدم وصفه بالنهي، وتفريطه بترك التعلم ثم حكى عن الذكرى ترجيح عدم الصحة قال: وقطع المصنف بعدم عذره. ثم قال: ولا يعذر جاهل كون الحرام مبطلا لتكليفه بترك الحرام، وجهله تقصير منه، وكذا الكلام في سائر منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافيات [3]. انتهى.
أقول: وظاهره الفرق بين الجهل بكون الحرام مبطلا فلا يعذر، والجهل بحرمة المدعو به ففيه نظر، وسؤال وجه الفرق متجه. فتدبر.
إلى هنا انتهى الجزء الثالث - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى وأوله: " المقصد الثاني في بيان بقية الصلوات "


[1] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 132 س 2.
[2] في المطبوع من الشرح: " الروضة " والصحيح ما أثبتناه كما في جمع النسخ الخطية.
[3] روض الجنان: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 338 س 26.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست