responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 429
له التذكرة ونهاية الإحكام [1].
وفيها: ولا فرق بين العامد والناسي على إشكال. قيل: من حصول هيئة الركوع، وعدم اعتبار النية لكل جزء بهما في المعتبر والمنتهى والتذكرة، وغايته أنه لا ينوي غيره [2]. وفيه نظر.
(ولو عجز) عن الانحناء الواجب (اقتصر على الممكن) (منه، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور) (وإلا) يتمكن منه أصلا ولو بالاعتماد على شئ (أومأ) برأسه إن أمكن، وإلا فبعينيه بلا خلاف للنصوص.
(و) الثاني: (الطمأنينة) إجماعا، كما في الناصريات [3] والغنية [4] والمعتبر [5] والمنتهى والتذكرة [6] وغيرها، وفي الخلاف الاجماع على ركنيتها [7].
وفي المنتهى بعد نقل الركنية عنه: إن عنى بها ما بيناه فهو في موضع المنع على ما سيأتي، من عدم فساد الصلاة بتركه سهوا وإن أطلق عليه اسم الركن بمعنى: أنه واجب إطلاقا لاسم الكل على الجزء فهو مسلم [8]. انتهى. وهو حسن، وفسرها كباقي الأصحاب بالسكون، حتى يرجع كل عضو مستقره وإن قل.


[1] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 119 س 2، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاة في
الركوع ح 1 ص 481 و 482.
[2] والقائل هو كشف اللثام: كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 225 س 20.
[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 87 ص 224.
[4] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 495 س 35 و 36.
[5] المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع ج 2 ص 194.
[6] المنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 282 س 6، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في
الركوع ج 1 ص 118 س 41.
[7] الخلاف: كتاب الصلاة م 98 في ركنية الطمأنينة في الركوع ج 1 ص 348.
[8] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 282 س 15.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست