responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 377
وسجوده كما مضى بالنص والاجماع. ومن العامة من قدمة على الاضطجاع كسعيد بن المسيب وأبي ثور وأصحاب الرائي [1]، وهم أصحاب أبي حنيفة. وفي بعض أخبارنا ما يدل عليه [2]، إلا أنه لشذوذه ومخالفته الاجماع والأخبار، بل والكتاب بمعونة التفسير الوارد عن الأئمة الأطياب - عليهم السلام - مطروح أو محمول على التقية.
(ويستحب أن يتربع القاعد) حال كونه (قارئا، ويثني رجليه) حال كونه (راكعا) كما في الحسن، كان أي إذا صلى جالسا تربع، وإذا ركع ثنى رجليه [3]. ولا يجبان إجماعا كما في المنتهى [4] للأصل، والنصوص.
منها: أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس بذلك [5].
ومنها: في الصلاة في المحمل، صل متربعا وممدود الرجلين، وكيفما أمكنك [6]. وفي الخلاف: الاجماع على أفضلية التربع [7]، وفي المدارك: الاجماع عليها فيه وفي ثني الرجلين [8].
ثم المعروف من التربع لغة بل وعرفا: جمع القدمين، ووضع إحداهما تحت الأخرى، ولكن ذكر جمع من الأصحاب من غير نقل خلاف، بل قيل [9]: جميعهم


[1] المغني لابن قدامة: كتاب الصلاة في صلاة الجالس والمستلقي ج 1 ص 779.
[2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القيام ح 5 ج 4 ص 690.
[3] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القيام ح 4 ج 4 ص 703.
[4] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 266 س 4.
[5] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القيام ح 3 ج 4 ص 703.
[6] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القيام ح 5 ج 4 ص 704.
[7] الخلاف: كتاب الصلاة م 163 في كيفية الصلاة من جلوس ج 1 ص 418.
[8] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القيام ص 186 س 18 - 19.
[9] القائل هو كشف اللثام: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 212 س 11.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست