responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 376
تبادر الأيمن منه خاصة، ومع ذلك فهو مقيد بما مر من النصوص المقيدة، مضافا إلى حكاية الاجماعين المتقدم إليهما الإشارة.
ويجب أن يكون حينئذ مستقبل القبلة بمقاديم بدنه كالملحد، لما مر من الموثق (مومئا) للركوع والسجود بالرأس، مع رفع ما يسجد عليه مع الامكان، وإلا فبالعينين، جاعلا ركوعه تغميضهما، ورفعه فتحهما، وكذلك سجوده على المشهور هنا وفي الاستلقاء.
النصوص مختلفة في ذلك: فبين مطلقة للايماء كما في بعضها، ومقيدة له بالرأس كما في كثير منها وفيها الصحيح وغيره، ومقيدة - له بالعينين كما في آخر منها، ومورده الاستلقاء، ومورد سابقه الاضطجاع [1].
ولعل وجه ما ذكروه من التفصيل: هو الجمع بينهما. بحمل المطلق منها على مقيدها، وتقييد المقيد بالرأس بصورة إمكانه، والمقيد بالعين بصورة عدمه كما هو الغالب في مورد القيدين. ووجه الجمع هو الأول، فإن الايماء بالرأس أقرب منه بالعين إلى الركوع الأصلي المأمور به، بل لعله جزءه، و " الميسور لا يسقط بالمعسور ". وهو حسن، ومع ذلك أحوط.
ويجب جعل السجود أخفض من الركوع قطعا لو أومأ برأسه، واحتياطا لو أومأ بعينه، بل عن ظاهر جماعة تعينه، ولعل وجهه مراعاة الفرق بينهما مهما أمكن، ولا ريب أنه أولى.
(وكذا لو عجز) عن الصلاة مضطجعا وجب عليه أن (يصلي [2] مستلقيا على قفاه، مستقبل القبلة بباطن قدميه كالمحتضر، مومئا لركوعه


[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القيام ج 4 ص 689.
[2] في المتن المطبوع: (صلى).


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست