responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 369
ركوع حقيقة عرفا، ولا وجه لفساد الصلاة إلا ترك القيام جدا.
وكيف كان، لا شبهة ولا خلاف في كنيته في المقامين، إلا من المبسوط في القيام حال التكبير [1]، وهو شاذ، وقد تقدم الكلام فيه في التكبير.
واعلم: أن حده الانتصاب عرفا، ويتحقق بنصب فقار الظهر كما هو ظاهر الصحيحين المتقدمين، فلا يخل به الاطراق وإن كان الأولى تركه، للمرسل المنجبر: الاعتدال في القيام: أن يقيم صلبه ونحره [2].
ويشترط فيه الاستقرار، لأنه معتبر في مفهومه. وفي الخبر: كف عن القراءة حال مشيه [3]. " والأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر إلا من ندر وجوب الاستقلال مع الاختيار، بمعنى عدم الاعتماد على شئ بحيث لو رفع السناد لسقط، للتأسي.
وللصحيح: لا تستند. بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا [4].
وقريب منه الخبر المروي عن قرب الإسناد: عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط؟ فقال: لا [5]. هذا مضافا إلى أن المتبادر؟ من القيام المأمور به كتابا وسنة إنها هو الخالي عن السناد، بل ربما كان حقيقة فيه مجازا في غيره كما يفهم من فخر المحققين في الايضاح.


[1] لم نعثر عليه في المبسوط كما لم ينقله عنه أحد من العلماء كالكشف والمفتاح والحدائق والمدارك
والذخيرة وغيرهم الذين يعرفون بنقل الأقوال، وقد يستفاد (احتمالا) من ص 105 ج 1 من المبسوط،
عند قوله: إذا كبر للافتتاح والركوع ينبغي (إلى أن قال:) وهو قائم الخ. فليراجع دقيقا.
[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القيام ح 3 ج 4 ص 694.
[3] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 775.
[4] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القيام ح 2 ج 4 ص 702، وفيه اختلاف يسير.
[5] قرب الاستناد: ص 81.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست