responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 357
(و) في وجوب (استدامتها حكما) حتى الفراغ في بحث الوضوء من كتاب الطهارة، من أراد التحقيق فليراجع ثمة.
(الثاني: التكبير): تكبيرة الاحرام نسبت إليه، لأن بها يحصل الدخول في الصلاة، ويحرم ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره.
(وهو ركن في الصلاة) تبطل بتركه مطلقا، إجماعا منا ومن أكثر العامة، بل جميع الأمة، إلا النادر كما حكاه جماعة [1]، وللصحاح المستفيضة، المصرح جملة منها بفساد الصلاة بتركه نسيانا [2].
ففي العمد وما في معناه أولى، وما في شواذها مما ينافي بظاهره ذلك من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا كما في بعض [3]، أو إذا كبر للركوع فيجتزئ به كما في آخر [4]، أو قضائه قبل القراءة، أو بعدها كما في ثالث [5]، أو قبل الركوع، وإلا فيمضي كما في رابع [6]، مؤول بتأويلات غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة.
(وصورته) التي يجب الاقتصار عليها إجماعا، كما في الانتصار [7] والناصرية [8] والمنتهى [9] وعن الغنية [10]


[1] منهم صاح ب المعتبر: كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ج 2 ص 151، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة
في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 267 س 25، كشف اللثام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1
ص 214 س 16.
[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ج 4 ص 715.
[3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 10 ج 4 ص 717.
[4] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 ج 4 ص 718.
[5] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 و ح 10 ج 4 ص 717.
[6] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 و ح 10 ج 4 ص 717.
[7] الإنتصار: في افتتاح الصلاة ص 40.
[8] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 83 في فرض الافتتاح ص 232.
[9] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 268 س 2.
[10] غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 495 س 28.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست