responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 355
بضده، والفرض أن التعيين واقعا غير كاف.
وبالجملة، فالجمع بين الكلامين مشكل، إلا أن يقيد الأول بما إذا حصل اشتراك في المتعبد به واقعا، كما إذا كان عليه واجب وندب، أو أداء وقضاء، ولا ريب في اشتراط قصد الوجه حينئذ، كما قدمنا.
والشاهد على هذا التقييد كلامهم هنا، لكن مقتضى ذلك الاكتفاء باشتراط نية التعيين عن نية الوجه، فلا وجه لاشتراطها أيضا، إلا لزومه مطلقا ولو كان المتعبد به في الواقع واحدا، وربما يشير إليه أيضا ما قدمناه عن المنتهى من التفريعات. فتأمل جدا.
وكيف كان، فالمتجه على ما قدمنا صحة ما حكموا به هنا، من غير خلاف أجده، إلا من المحقق الثاني، فأوجب مع التخيير نية، أحدهما [1]، واحتمله الشهيد - رحمه الله - في الذكرى.
قال: لأن الفرضين مختلفان، فلا يتخصص أحدهما إلا بالنية، وعلى الأول لو نوى أحدهما فله العدول إلى الآخر، وعلى الثاني يحتمل ذلك، لأصالة بقاء التخيير، ويحتمل جواز العدول من التمام إلى القصر دون العكس، كي لا يقع الزائد بغير نية [2]. وهو كما ترى.
(ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير)، خاصة، أو مستمرة إلى انتهائه، أو بين الألف والراء، أو قبله متصلة به بحيث يكون آخر جزء منها عند أول جزء منه، على اختلاف الآراء بعد اتفاقها على لزوم أصل المقارنة في الجملة، على الظاهر المصرح به في كلام جماعة.
ويظهر من التذكرة دعوى الاجماع على صحة العبادة بالمقارنة بالمعنى


[1] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في النية ج 2 ص 231.
[2] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النية ص 177 س 25 - 27.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست