responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 309
ثم إن الفاضلين في الشرائع والتحرير اقتصرا على نسيان المنفرد [1]، ولعله لاكتفاء الجامع بأذان غيره، مع بعد نسيان الجميع، أو للتنبيه بالأدنى على الأعلى كما في الايضاح [2].
(وأما ما) يجوز أن يؤذن له لا من الصلوات (فالصلوات الخمس) اليومية، ومنها: الجمعة (لا غير) إجماعا من المسلمين والعلماء كما في المعتبر [3] والمنتهى [4] والذكر [5] وشرح القواعد للمحقق الثاني قال اتفاقا [6]. وهو الحجة، مضافا إلى أصالة عدم الشرعية، واختصاص ما دل على ثبوتها باليومية.
وفي الخبر الوارد في العيدين: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكنه ينادي: الصلاة ثلاث مرات [7] وهو صريح في نفيهما فيهما، ويتم المطلوب بعدم القائل بالفرق، وظاهره استحباب النداء بالصلاة ثلاث مرات كما أفتى به جمع من الأصحاب، وإن اختلفوا في الاقتصار على موردهما، أو التعدية إلى غير اليومية مطلقا حتى النوافل، ولا بأس بهذا إن لم يحتمل التحريم مسامحة، ولا فرق في استحبابهما لليومية بين أن تكون (أداء وقضاء) وإن كان استحبابهما في الأداء آكد كما عن التذكرة والروض [8]، وادعى الأول الاجماع عليه. ويستحبان


[1] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 75، وتحرير الأحكام: كتاب الصلاة في
الأذان والإقامة ج 1 ص 36 س 3.
[2] إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ح 1 ص 97.
[3] المعتبر: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 135.
[4] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 260 س 7.
[5] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 173 س 18.
[6] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 169، وفي ص 167، فيه: " باجماع
العلماء ".
[7] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 101.
[8] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 106 س 29، وروض الجنان: كتاب
الصلاة في الأذان والإقامة ص 239 س 9.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست