responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 278
بين المتأخرين، وعن الغنية الاجماع على الثاني [1]. وهو الحجة فيه، وصريح الخبر [3] أو فحواه في الأول: لا يصلى في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن يصلى وفيه يهودي أو نصراني [4]. وربما يشعر بالكراهة فيه النصوص المتضمنة للصحيح، الآمرة برشق بيت المجوسي ثم الصلاة فيه [5]. خلافا للمحكي عن جماعة كالديلمي [6] والمقنعة [7] والنهاية [8]، فنعوا عن الصلاة فيها أجمع، بل صرح الأول بالفساد فيما عدا الثاني [9]، وعن المقنع فمنع عنها في الأخير.
لكن قال: روي أنها تجوز [10] وبالمنع صرح في الفقيه من دون نقل رواية [11].
وهذه الأقوال مع ندرتها الآن حجتها ضعيفة، عدا الموثق في الأخير، فإنه بحسب السند معتبر، لكنه معارض بالرواية المرسلة في المقنع، المنجبرة بالشهرة العظيمة، التي هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة، فتترجح. عليه، مضافا


[1] غنية النزوع (الجوامع الفقهية،: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 34.
[2] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 449.
[3] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 449.
[4] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 442.
[5] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3 ص 439.
[6] المراسم: كتاب الصلاة في أحكام المكان ص 65.
[7] المقنعة: كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و... ص 151.
[8] النهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و... ص 100.
[9] المراسم: كتاب الصلاة في أحكام المكان ص 65 - 66، فتأمل فيه.
[10] المقنع (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة باب فيما يصلي فيه من الثياب و... ص 7 س 19.
[11] من لا يحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها و... ج 1 ص 246 ذيل الحديث 743.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست