في التعبير عنهما بالاطلاق، كما هنا، وفي الجامع في الأول [1]، وفي الشرائع وغيره في الثاني [2]. أو تعميم الأول لكل حائل ولو عنزة كما في الشرائع [3] والقواعد [4] والنهاية، وزيد فيها ما أشبهها [5]، والمقنعة وزيد فيها قدر لبنة أو ثوب موضوع [6]. قيل: لعموم نصوص الحيلولة بها [7] ولم أجده. وتعميم الثاني للبعد بالمقدر المزبور من كل جانب، كما في الموثق [8] وعن المقنعة [9] والنزهة [10]. أو ما سوى الخلف كما عن النهاية [11] والمبسوط [12] والمهذب [13] والوسيلة [14] والجامع [15] والاصباح [16] ونهاية الإحكام [17] والتذكرة [18]. (وفي بيوت المجوس والنيران والخمور) على المشهور، بل لا خلاف فيما
[1] الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه من الساتر و... ص 68. [2] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 72. [3] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 72. [4] قواعد الأحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 28 س 21. [5] النهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و... ص 99. [6] المقنعة: كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و... ص 151 [7] والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 198 س 35. [8] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب مكان المصلي ح 5 ج 3 ص 454. [9] المقنعة: كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و... ص 151. [10] نزهة الناظر: في مواضع تكره الصلاة فيها ص 26. [11] النهاية: كتاب الصلاة بأب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و... ص 99. [12] المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان و... ج 1 ص 85. [13] المهذب: باب ما تجوز عليه الصلاة... ج 1 ص 76. [14] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما تجوز الصلاة عليه من المكان ص 90. [15] الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه... ص 68. [16] كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 198 س 36. [17] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 346. [18] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 88 س 10.