responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 246
(الثالثة: يجوز الاستتار في الصلاة لكل ما يستر العورة: كالحشيش وورق الشجر والطين) بلا خلاف فيه بيننا في الجملة وإن اختلف في جواز الستر بالحشيش وما بعده مطلقا، كما في ظاهر العبارة وغيرها، أو بشرط فقد الثوب، وإلا فيتعين.
ولا دليل على شئ منهما يعتد به. ولا ريب أن الثاني أحوط. وأحوط منه عدم الستر بالطين، إلا مع فقد سابقيه، بل قيل: بتعينه [1].
(ولو لم يجد) المصلي (ساترا) مطلقا لم تسقط عنه الصلاة، إجماعا كما في المنتهى والذكرى [2] وغيرهما، بل (صلى عاريا [3] قائما مومئا) للركوع والسجود، جاعلا الايماء فيه أخفض منه في الأول.
وقوله: (إذا أمن المطلع) - يعني الناظر المحترم - شرط لقوله: " قائما " بدلالة قوله: (ومع وجوده) أي المطلع (يصلي جالسا مومئا للركوع والسجود) على الأظهر الأشهر.
بل عليه عامة من تأخر، إلا من ندر، للمرسل كالصحيح: في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا [4]. ونحوه غيره [5].


[1] القائل هو صاحب الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 26 س 5، وغاية المرام:
كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 30 س 18، مخطوط، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس
المصلي ج 2 ص 100، وغيرهم.
[2] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 238 س 6، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة
في لباس المصلي ص 141 س 11.
[3] في المتن المطبوع " عريانا ".
[4] وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 326.
[5] وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 327.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست