responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 244
يصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟ قال: لا بأس [1].
(وستر الرأس مع ذلك أفضل) كما عليه الفاضلان هنا، وفي المعتبر والتحرير والمنتهى [2]. وحكي عن صريح ابني زهرة [3] وحمزة [4]، والجامع [5] وشرح الكتاب [6] والتذكرة [7] وظاهر المهذب [8] والمراسم [9].
قيل: لأنه أنسب بالخدر والحياء، وهو مطلوب من الإماء كالحرائر [10]. ولا بأس به على المقول بالمسامحة في السنن وأدلتها.
ويشكل على غيره، لقصور التعليل عن إفادة الحكم الشرعي على هذا التقدير، مع عدم نص فيه بخصوصه كما اعترف به الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتحرير [11] وغيرها. ولذا اختار جماعة العدم [12]، بل وفي الدروس روى استحبابه [13] وأشار بها إلى ما رواه في الذكرى [14]


[1] قرب الإسناد: ص 101.
[2] المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 103، وتحرير الأحكام: كتاب الصلاة في لباس
المصلي ج 1 ص 31 س 22، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 237 س 18
[3] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 493 س 19،
[4] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ستر العورة ص 89.
[5] الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه... ص 65.
[6] أي المعتبر: وقد تقدم.
[7] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 93 س 1.
[8] المهذب: كتاب الصلاة باب ستر العورة ج 1 ص 84.
[9] المراسم: كتاب الصلاة في أحكام ما يصلى فيه ص 64.
[10] والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 189 س 40.
[11] المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 103، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس
المصلي ج 1 ص 237 س 18، وتحرير الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 31 س 22.
[12] منهم مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 199، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة
في لباس المصلي ص 237 س 34.
[13] الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 25 س 14.
[14] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 140 س 6.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست