responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 213
وبين من جمع بإرجاع أخبار التحنك إلى الاسدال بضرب من التوجيه، بل ادعى اتحادهما معنى لغة [1]، وهو مشكل جدا.
ويحتمل الجمع بوجه آخر، وهو: تخصيص استحباب السدل بالرسول - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام - واستحباب التحنك بنا [2]، ولا بعد فيه إلا من حيث عموم أخبار التحنك، وإلا فأخبار الاسدال لا عموم فيها.
فإن منها: اعتم رسول الله - صلى الله عليه وآله -، فسدلها من بين يديه ومن خلفه (واعتم جبرئيل فسدلها، من بين يديه ومن خلفه) [3] [4].
ومنها: عمم رسول الله - صلى الله عليه وآله - عليا - عليه السلام - فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع، ثم قال: أدبر فأدبر، ثم قال: أقبل فأقبل، ثم قال: هكذا تيجان الملائكة [5] إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، الظاهر اختصاص موردها بالرسول - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام - فلا غرو إن جمعنا بينها وبين النصوص الماضية بذلك، وقيدنا اطلاقاتها بمن عداهم - عليهم السلام - بل لعله أظهر وجوه الجمع هنا.
ويحتمل آخر ضعيفا، وهو التخيير بينهما، ويكون المقصود من استحبابهما كراهة الاقتعاط المقابل لهما.
واعلم: أن جمعا من الأصحاب حكوا المنع - هنا - الظاهر في التحريم عن الصدوق، ولم أقف على تصريحه به.
نعم، في الفقيه: سمعت مشائخنا - رضي الله تعالى عنهم - يقولون: لا تجوز


[1] وهو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 26.
[2] بحار الأنوار: كتاب الصلاة ب 15 في الرداء؟ وسدله و... ج 83 ص 195 و 199.
[3] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الملابس ح 1 ج 3 ص 377.
[4] ما بين القوسين لا يوجد في الشرح المطبوع، وأثبتناه من المخطوطات.
[5] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الملابس ح 3 ج 3 ص 377.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست