responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 197
فالإعادة، والناسي له عند اللبس خاصة فالعدم. ولم أجد لشئ من هذه الأقوال دلالة، عدا وجوه اعتبارية، هي مع معارضتها بعضا مع بعض لا تصلح حجة في مقابلة الأصل، المعتضد بما قدمناه من الحجة.
وفي إلحاق الجاهل بالحكم مطلقا بالعامد وجهان، بل قولان أحدهما: نعم، وفاقا للتحرير والمنتهى.
قال: لأن التكليف لا يتوقف على العلم به وإلا لزم الدور [1]، وعليه الشهيد في الدروس والذكرى [2]، والمحقق الثاني في شرح القواعد [3]، وظاهر الأصحاب فيما أعلم، وبه صرح بعض إلحاق ناسي حكم الغصبية بجاهله في وجوب الإعادة [4]، ولا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع.
(و) كذا (لا) تجوز الصلاة ولا تصح (فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق) بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق كالشمشك بضم الأولين أو ضم الأول وكسر تاليه على الاختلاف في الضبط والنعل السندي وشبههما، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع [5]، والفاضل في الارشاد والقواعد [6]، والشهيد في الدروس [7] وغيره، بل نسبوه إلى النهاية


[1] تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 22، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة
في لباس المصلي ج 1 ص 229 س 35.
[2] الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 26 س 25، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة
في لباس المصلي ص 146 س 12.
[3] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 87.
[4] وهو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 224 س 38.
[5] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 69.
[6] إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 247، وقواعد الأحكام: كتاب الصلاة في
لباس المصلي ج 1 ص 28 س 4 - 5.
[7] الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 27 س 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست