responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 116
وأما الاعتبار فيما ذكره جماعة من أنا نعني بالجهة السمت الذي فيه الكعبة، لا نفس البنية، وذلك متسع يمكن أن يوازي جهة كل مصل على أن الالزام في الكعبة لازم في الحرم وإن كان طويلا [1].
واعلم، أن للأصحاب اختلافا كثيرا في تعريف الجهة، لكنه قليل الفائدة بعد اتفاق الكل على أن فرض النافي رعاية العلامات المقررة، والتوجه إلى السمت الذي عينه رعاية تلك العلامة. فالأولى إناطة تعريفها بذلك، كما ذكره بعض الأجلة [2].
(ولو صلى في وسطها) حيث جازت له الصلاة فيه (استقبل أي جدرانها [3] شاء) مخيرا بينها، وإن كان الأفضل استقبال الركن الذي فيه الحجر على ما ذكره الصدوق [4]، بلا خلاف في أصل الحكم على الظاهر المصرح به في بعض العبائر)، بل في المنتهى أنه قول كل أهل العلم [6]. وهو الحجة، لا ما ذكروه من حصول استقبال القبلة، بناء على أنها ليست مجموع البنية، بل نفس العرصة وكل جزء من أجزائها، إذ لا يمكن محاذاة المصلي بإزائها منه إلا قدر بدنه، والباقي خارج عن مقابلته. وهذا المعنى يتحقق مع الصلاة فيها، كما يتحقق مع الصلاة في خارجها، لقوة احتمال تطرق الوهن إليه بأن الثابت من الأدلة كون جملة البنية قبلة.
وأما كون أي بعض منها قبلة فلم يثبت، لاختصاص ما دل على أن


[1] منهم: المحقق الحلي ذكره في المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 66.
[2] كالمحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 6 ص 376.
[3] في شرح الصغير " أي جهة شاء " بدل " أي جدرانها شاء ".
[4] من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ج 1 ص 274 ذيل الحديث 845.
[5] كما في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة، في الصلاة في جوف الكعبة ج 6 ص 378.
[6] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في من صلى في الكعبة ج 1 ص 218 س 2.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست