responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 204
وهو كالنص في حرمة التكفين به، لتعلق النهي عن الإبريسم - الذي هو التحريم إجماعا - به أيضا، فلا يمكن الحمل على الكراهة، إذ هو على تقدير جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهو خلاف التحقيق.
ولولا الشهرة العظيمة بين الطائفة القريبة من الاجماع - بل إجماع على الظاهر حقيقة - على الكراهة لتعين المصير إلى ما عليه الصدوق - رحمه الله - ضرورة.
وأن يكفن {في السواد} إجماعا كما عن التذكرة [1] ونهاية الإحكام [2] والمعتبر [3] والمنتهى [4] ولكن فيه: بلا خلاف، للخبرين، في أحدهما: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به [5].
وعن الذكرى مطلق الصبغ [6]، بل وعن المهذب [7] والاصباح [8] المنع عنه. ولا دليل عليه سوى ما دل على استحباب البياض والأمر به في الموثق ونحوه [9]. ولا دلالة فيه على الكراهة إلا على تقدير كون ترك المستحب مكروها، وهو خلاف التحقيق، ولا على المنع إلا على تقدير حمل الأمر فيه على ظاهره، وهو في حيز المنع بناء على تعلقه بعينه باللبس وهو بالإضافة إليه ليس للوجوب فكذا بالنسبة إلى التكفين، لما مر قريبا. ومع ذلك لا بأس بالكراهة،


[1] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 43 س 16.
[2] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 243.
[3] المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 289.
[4] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 438 س 28.
[5] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 751، والآخر: ب 21 من أبواب التكفين ح 1
ج 2 ص 751.
[6] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 48 س 28.
[7] المهذب: كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 60.
[8] لم نعثر عليه لا في الكشف ولا في الذكرى ولا في غيره ويحتمل أن يكون " المصباح " كما في نسخة ق
[9] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب التكفين ج 2 ص?.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست