ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " [1] دلالة على عدم المئزر وإبداله بلفافة أخرى، وذلك لأن الظاهر من " اللفافة " وإن كان ما يعم البدن إلا أن المراد منها هنا ما يلف به الحقوان لا جميع البدن، بقرينة أنه لم يقل: " لفافتان " ومع ذلك قوله: " برد يجمع فيه الكفن " مشعر باختصاص شمول البدن به دون اللفافة، فتأمل. وربما دل بعض الأخبار على عدم وجوب القميص، كالخبر: عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن - يعني قميصا - قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به والقميص أحب، إلي [2]، لكنه قاصر سندا بل ودلالة، لاحتمال كون " الألف واللام " في القميص للعهد، أي القميص الذي يصلي فيه أحب إلي، لا مطلق القميص حتى يقال: أنه يجوز تركه. وهو وإن كان بعيدا، إلا أنه لا بأس بالمصير إليه جمعا بين الأدلة، فالقول باستحبابه كما عن الإسكافي [3] والمعتبر [4] وبه صرح غيره [5] ضعيف. ثم إن المشهور في كيفية التكفين بالقطع الثلاث الابتداء بالمئزر فوق خرقة الفخذين، ثم القميص، ثم اللفافة، ثم الحبرة المستحبة، حكي عن المقنعة [6] والنهاية [7] والمبسوط [8] والسرائر [9] والذكرى [10] والدروس [11]
[1] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 745. [2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 727. [3] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 279. [4] المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 279. [5] روض الجنان: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 103 س 7 - 8، والحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في أجزاء الكفن ج 4 ص 16. [6] المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و... ص 77 - 79. [7] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و... ج 1 ص 248. [8] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ح 1 ص 179. [9] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات ج 1 ص 164. [10] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 27 - 37. [11] الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 11 س 8 - 9.