responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 174
ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " [1] دلالة على عدم المئزر وإبداله بلفافة أخرى، وذلك لأن الظاهر من " اللفافة " وإن كان ما يعم البدن إلا أن المراد منها هنا ما يلف به الحقوان لا جميع البدن، بقرينة أنه لم يقل: " لفافتان " ومع ذلك قوله: " برد يجمع فيه الكفن " مشعر باختصاص شمول البدن به دون اللفافة، فتأمل.
وربما دل بعض الأخبار على عدم وجوب القميص، كالخبر: عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن - يعني قميصا - قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به والقميص أحب، إلي [2]، لكنه قاصر سندا بل ودلالة، لاحتمال كون " الألف واللام " في القميص للعهد، أي القميص الذي يصلي فيه أحب إلي، لا مطلق القميص حتى يقال: أنه يجوز تركه. وهو وإن كان بعيدا، إلا أنه لا بأس بالمصير إليه جمعا بين الأدلة، فالقول باستحبابه كما عن الإسكافي [3] والمعتبر [4] وبه صرح غيره [5] ضعيف.
ثم إن المشهور في كيفية التكفين بالقطع الثلاث الابتداء بالمئزر فوق خرقة الفخذين، ثم القميص، ثم اللفافة، ثم الحبرة المستحبة، حكي عن المقنعة [6] والنهاية [7] والمبسوط [8] والسرائر [9] والذكرى [10] والدروس [11]


[1] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 745.
[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 727.
[3] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 279.
[4] المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 279.
[5] روض الجنان: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 103 س 7 - 8، والحدائق الناضرة: كتاب
الطهارة في أجزاء الكفن ج 4 ص 16.
[6] المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و... ص 77 - 79.
[7] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و... ج 1 ص 248.
[8] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ح 1 ص 179.
[9] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات ج 1 ص 164.
[10] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 27 - 37.
[11] الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 11 س 8 - 9.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست