responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 170
حيث يبلغ من ساقيه [1]. وعن المصباح ومختصره: من سرته إلى حيث يبلغ المئزر [2] وعن الوسيلة والجامع استحباب ستره من الصدر إلى الساقين [3]. وفي الذكرى استحباب ستر الصدر والرجلين [4]. للخبر: " تغطي الصدر والرجلين " [5]. ولا بأس به، لكن للورثة أو بإذنهم أو مع الوصية.
(وقميص) يصل إلى نصف الساق، لأنه المفهوم منه عرفا، كما عن الكتب الثلاثة المتقدمة وغيرها، وعن الأخير استحباب كونه إلى القدم واحتمال جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق. وهو مشكل، لندرته ولا سيما في زمان صدور أخباره.
(وإزار) يشمل جميع بدنه طولا وعرضا ولو بالخياطة. ويستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر.
والأصح وجوبها وفاقا للروض [6] وغيره، لعدم تبادر مثل ذلك من الأخبار.
وتعيين الأولين هو المشهور بين الأصحاب ودل عليه أكثر أخبار الباب، فما دل منها عليهما الصحيحة السابقة أول المستفيضة، للتصريح فيها للمرأة بالدرع الذي هو قميص والمنطق الذي هو إزار. ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك إجماعا. والزائد لها إنما هو الخمار واللفافة الثانية.


[1] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49، والمقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين
المحتضرين و... ص 78.
[2] مصباح المتهجد: في غسل الأموات ص 19.
[3] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و... ص 66، والجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب
أحكام الأموات ص 53.
[4] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 30.
[5] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745.
[6] روض الجنان: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 103 س 11.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست