responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 127
خلافا للمحكي عن جمل العلم والعمل [1] والجمل والعقود [2] والكافي [3] والغنية [4] والوسيلة [5] والاصباح [6] والجامع [7] من اختصاصه بالأول، للأصل والموثق المتقدم ذكره كغيره [8] المعلق ترك الصلاة فيهما على " الولادة " المتبادر منها خروج الولد بتمامه، ويحتملان كالكتب ما تقدم. وكيف كان: يتعين حملهما عليه، لترجيح النص على الظاهر، والتكافؤ حاصل بما مر فيخصص به الأصل.
ومظهر الثمرة عدم بطلان الصوم كعدم وجوب الغسل بالدم الخارج مع الجزء المفقود بعد التمام على الثاني وعدمهما على الأول.
ثم إن ظاهر الأخبار كمقتضى الأصل حصر النفاس في الدم الخارج مع الولد التام أو الناقص، لا مثل المضغة والعلقة والنطفة، فالحاق الأول به كما عن المعتبر [9] والتحرير [10] والمنتهى [11] والنهاية [12] والتذكرة [13] وفي الروضة مطلقا [14]، أو مع العلم بكونه مبدأ نشو آدمي كما عن الذكرى [15] أو الاكتفاء بشهادة


[1] لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل، راجع ص 26 ضمن المجموعة الثالثة من رسائل السيد المرتضى.
[2] الجمل والعقود: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 47.
[3] الكافي في الفقه: في النفاس ص 129.
[4] غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في دم النفاس ص 488 س 22.
[5] الوسيلة: كتاب الصلاة في حكم النفاس ص 61.
[6] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 104 س 2.
[7] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في دم النفاس ص 44.
[8] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب النفاس ح 3 ج 2 ص 618.
[9] المعتبر: كتاب الطهارة في دم النفاس ج 1 ص 252.
[10] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 16 س 26.
[11] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 123 س 11.
[12] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 130.
[13] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 35 س 31.
[14] الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 393.
[15] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النفاس ص 33 س 4.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست