responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 283
في عدم المنفعة، وعدم ورود الدية فيهما لخصوص الحشفة، مع كونه عضوا فينسب بعضه إلى مجموعه، بناء على الأصل [1].
(وفي الخصيتين) معا (الدية) كاملة إجماعا فتوى ونصا عموما وخصوصا.
ففي الصحيح: وفي البيضتين الدية [2].
(وفي كل واحدة) منهما (نصف الدية) وفاقا للمقنعة [3] والمبسوط [4] والنهاية [5] والخلاف [6] والكامل [7] والإصباح [8] والسرائر [9] والغنية [10]، وبالجملة الأكثر، كما صرح به جماعة، وعليه المتأخرون كافة، بل ظاهر الغنية أن عليه إجماع الإمامية. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص القائلة: إن ما في الإنسان منه اثنان في أحدهما نصف الدية، ويعضده إطلاق ما في كتاب ظريف من قوله: «وفي خصية الرجل خمسمائة دينار» [11].
(وفي رواية) صحيحة عمل بها جماعة ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع [12] أنه (في اليسرى ثلثا الدية) وفي اليمنى الثلث مع تضمنها أن ما كان في الجسد منه اثنان فيه نصف الدية، ولذا سئل الراوي عن التفصيل، فقال: أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان - إلى آخره - فقال: (لأن الولد منها) أي من البيضة اليسرى [13]، ونحوها المرفوع المروي


[1] في «ش» توجد زيادة كلمة: سل.
[2] الوسائل 19: 215 - 236، الباب 1 - 18 من أبواب ديات الأعضاء، ذيل الحديث 4، 1.
[3] المقنعة: 755.
[4] المبسوط 7: 152.
[5] النهاية 3: 441.
[6] الخلاف 5: 212 - 259، المسألة 94 - 69.
[7] المختلف 9: 388.
[8] إصباح الشيعة: 507.
[9] السرائر 3: 393.
[10] الغنية: 418.
[11] الوسائل 19: 215 - 236، الباب 1 - 18 من أبواب ديات الأعضاء، ذيل الحديث 4، 1.
[12] الخلاف 5: 212 - 259، المسألة 94 - 69.
[13] الوسائل 19: 214، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست