في عدم المنفعة، وعدم ورود الدية فيهما لخصوص الحشفة، مع كونه عضوا فينسب بعضه إلى مجموعه، بناء على الأصل [1]. (وفي الخصيتين) معا (الدية) كاملة إجماعا فتوى ونصا عموما وخصوصا. ففي الصحيح: وفي البيضتين الدية [2]. (وفي كل واحدة) منهما (نصف الدية) وفاقا للمقنعة [3] والمبسوط [4] والنهاية [5] والخلاف [6] والكامل [7] والإصباح [8] والسرائر [9] والغنية [10]، وبالجملة الأكثر، كما صرح به جماعة، وعليه المتأخرون كافة، بل ظاهر الغنية أن عليه إجماع الإمامية. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص القائلة: إن ما في الإنسان منه اثنان في أحدهما نصف الدية، ويعضده إطلاق ما في كتاب ظريف من قوله: «وفي خصية الرجل خمسمائة دينار» [11]. (وفي رواية) صحيحة عمل بها جماعة ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع [12] أنه (في اليسرى ثلثا الدية) وفي اليمنى الثلث مع تضمنها أن ما كان في الجسد منه اثنان فيه نصف الدية، ولذا سئل الراوي عن التفصيل، فقال: أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان - إلى آخره - فقال: (لأن الولد منها) أي من البيضة اليسرى [13]، ونحوها المرفوع المروي
[1] في «ش» توجد زيادة كلمة: سل. [2] الوسائل 19: 215 - 236، الباب 1 - 18 من أبواب ديات الأعضاء، ذيل الحديث 4، 1. [3] المقنعة: 755. [4] المبسوط 7: 152. [5] النهاية 3: 441. [6] الخلاف 5: 212 - 259، المسألة 94 - 69. [7] المختلف 9: 388. [8] إصباح الشيعة: 507. [9] السرائر 3: 393. [10] الغنية: 418. [11] الوسائل 19: 215 - 236، الباب 1 - 18 من أبواب ديات الأعضاء، ذيل الحديث 4، 1. [12] الخلاف 5: 212 - 259، المسألة 94 - 69. [13] الوسائل 19: 214، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1.