ولم يقولوا به، فهو وان وافق من جهة لكن خالف من اخرى، مع أن المحكي عنه أيضا المخالفة مطلقا، كما ستعرفه. (وقال في الخلاف: وفي العليا أربعمائة دينار، وفي السفلى ستمائة [1]. وكذا) قال (في النهاية) [2] وكتابي الحديث [3]، وحكي عن المقنع [4] والهداية [5] والمهذب [6] والوسيلة [7] والصهرشتي [8] والطبرسي [9] واختاره في المختلف [10] (وبه رواية) أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف، لأن السفلى تمسك الماء [11] (وفيها) كما ترى (ضعف) بأبي جميلة وإن روى عنه الحسن بن محبوب المحكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة وحكى الماتن [12] مضمونها عن كتاب ظريف أيضا، لعدم بلوغها بالأول درجة الاعتبار والصحة، وضعيف الحكاية بمخالفتها لما يروى عن ذلك الكتاب في الكتب المشهورة مما ستعرفه. نعم عن الخلاف دعوى الإجماع [13]، لكنه بعد الإغماض عن وهنه في نحو المضمار معارض بالمثل، بل وأجود، للتعدد، كما مضى. (وقال) الإسكافي [14] و (ابن بابويه) على ما حكاه الماتن: (في
[1] الخلاف 5: 238، المسألة 30. [2] النهاية 3: 434. [3] التهذيب 10: 246، الحديث 7. [4] المقنع: 511. [5] الهداية: 299. [6] لم نعثر عليه في المهذب، نعم في كشف اللثام (2: 500 س 27) حكى عنه. [7] الوسيلة: 443. [8] إصباح الشيعة: 505. [9] مجمع الفائدة 14: 371. [10] المختلف 9: 370. [11] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 222. [12] الشرائع 4: 264. [13] الخلاف 5: 238، المسألة 30. [14] المختلف 9: 369.