responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 248
(وفي خسف) العين (العوراء) أي الفاسدة (روايتان) وقولان (أشهرهما) على الظاهر المصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة، منه الصحيح: أن في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه (ثلث الدية) [1] أي ديتها حال كونها صحيحة، كما صرح به جماعة، وادعى عليه الإجماع في الغنية [2].
وفي الثانية: أن فيه ربع الدية [3]، وعمل بها المفيد [4] والديلمي مطلقا [5] والحلبي [6] وابن زهرة [7] فيما إذا كان الجناية عليها بإذهاب سوادها أو طبقها بعد أن كانت مفتوحة، ادعى الأخير فيه إجماع الإمامية. فإن تم، وإلا فالرواية مع أنها مطلقة ضعيفة وإن تعددت فلا تكافئ السابقة، مع صحتها، وشهرتها، وشذوذ هذه، وندرتها، بل في الشرائع [8] أنها متروكة.
ولا فرق هنا بين كون العور خلقة أو بآفة من الله تعالى أو جناية جان استحق عليه ديتها بلا خلاف إلا من الحلي، ففرق فحكم بتمام ديتها خمسمائة دينار فيما عدا الأخير وبثلثها فيه، نافيا الخلاف عن الأول [9].
وهو غريب، ولذا خطأه المتأخرون ونسبوه إلى الوهم كالسابق قالوا وسبب خطائه سوء فهمه لكلام الشيخ.
أقول: وربما يشير إلى فرقه الصحيح: عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم، فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، وكذلك القضاء في العينين والجوارح هكذا وجدنا في كتاب


[1] الوسائل 19: 256، الباب 31 - 29 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1، 2.
[2] الغنية: 416.
[3] الوسائل 19: 256، الباب 31 - 29 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1، 2.
[4] المقنعة: 760.
[5] المراسم: 244.
[6] الكافي في الفقه: 396.
[7] الغنية: 416.
[8] الشرائع 4: 262 - 263.
[9] السرائر 3: 382.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست