وفي الدلالة مناقشة، لأن الأجفان ليس مما في الإنسان منه اثنان إلا بتكلف أن جفن كل عين كواحدة، وهو مجرد عناية. قيل: مع أن أولهما مقطوع، والظن بكونه موصولا إلى الإمام غير كاف في الاعتماد عليه [1]. وفيه نظر، فإن القطع فيه إنما هو في التهذيب [2]، وإلا ففي الفقيه مسند عن أبي عبد الله [3]. فالأولى في الجواب الاقتصار على ضعف الدلالة، وزيادة عدم المقاومة، لما سيأتي من الأدلة. (و) قال (في الخلاف: في) الجفن (الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث) مدعيا عليه الإجماع والأخبار [4]، وتبعه الحلي لشبهة الإجماع [5]، ونسبه في المبسوط إلى رواية الأصحاب [6]، ولم نرها، والإجماع معارض بمثله، بل وأجود، كما يأتي، مع وهنه هنا جدا، سيما مع مخالفة الناقل لنفسه في موضع آخر من الخلاف على ما نقله عنه الماتن في الشرائع [7] وشيخنا في شرحه [8]. (و) قال فيه بما قاله (في النهاية) من أن (في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف) [9] وعليه الأكثر كما في كلام جمع، بل الشهرة كما في كلام آخرين، وعليه الإجماع في الغنية [10]. وهو الحجة; مضافا إلى بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده أو ضعفه بالشهرة الظاهرة والمحكية حد الاستفاضة والإجماع الذي عرفته.