الحجة) أي البينة عليه (بالسرقة) الأولى (فأمسكت ليقطع ثم شهدت عليه) بالسرقة (الأخرى، قال) الصدوق [1] والشيخ (في النهاية) [2] والخلاف [3] (قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى) وادعى في الخلاف عليه الوفاق [4] (و) مع ذلك (به رواية) صحيحة. وفيها: ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى [5]. ولكنه رجع عنه في المبسوط [6] وتبعه الحلي [7] والفاضلان [8] والشهيدان [9] وغيرهم من المتأخرين. وهو الأوفق بالأصل، مع اختصاص ما دل على تعدد القطع بتعدد السرقة بصورة تخلل القطع بينهما لا مطلقا. والإجماع المنقول موهون - زيادة على ندرة القائل به - برجوع الناقل عنه إلى خلافه في المبسوط [10]. وأجاب متأخرو الأصحاب عن الرواية بضعف السند. وفيه نظر، لاختصاصه بطريق التهذيب [11]، وإلا فهو في الكافي مروي بطريق حسن قريب من الصحيح [12]، فطرحه مشكل. ولكن العمل به أيضا لا يخلو عن إشكال في نحو المقام. (والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين) عملا بالنص
[1] الفقيه 4: 65، الحديث 5116. [2] النهاية 3: 333. [3] الخلاف 5: 441، المسألة 36. [4] الخلاف 5: 441، المسألة 36. [5] الوسائل 18: 499، الباب 9 من أبواب حد السرقة، الحديث 1. [6] المبسوط 8: 38. [7] السرائر 3: 494. [8] الشرائع 4: 178، المختلف 9: 216. [9] غاية المراد 187 (المخطوط)، الروضة 9: 289. [10] المبسوط 8: 38. [11] التهذيب 10: 107، الحديث 35. [12] الكافي 7: 224، الحديث 12.