responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 561
فيسقط حكمها، لاختلافها، وعدم الوقوف بإرادة بعضها دون بعض، وما ذكره الشيخ (رحمه الله) خبر واحد لا يحكم به في الحدود، لعدم إفادته اليقين، والحد يسقط بالاحتمال، انتهى [1].
ومنه يظهر الجواب عما عن المقنع من العفو عنه أولا، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك [2]، كما في الصحيح [3].
وفي آخر رواه في الفقيه: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فإن عاد بعد سبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده، ولا يضيع حد من حدود الله تعالى [4].
ولا يخفى ما بينهما من التعارض ولو من جهة الإطلاق والتقييد، والجمع بينهما بالتقييد وإن أمكن إلا أنه لم يقل به في المقنع ولا غيره، ولم يحك عن أحد، وعما عن ابن سعيد [5] من العمل بما في الصحيح: «إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [6]، لمعارضته ما سبقه وغيره من النصوص المعارضة لهما، ومنها الصحيحان الدالان على العفو عنه مرتين، فإن عاد قطع أطراف أصابعه كما في أحدهما، وبنانه بدلا عنه في الثاني، فإن عاد قطع أسفل من ذلك كما في الأول، ومن بنانه كما في الثاني، وزيد فيه فإن عاد قطع أسفل من ذلك [7].


[1] النكت، بهامش النهاية 3: 324.
[2] المقنع: 446.
[3] الوسائل 18: 525، الباب 28 من أبواب حد السرقة، الحديث 12.
[4] الفقيه 4: 62، الحديث 5105.
[5] الجامع للشرائع: 563.
[6] الوسائل 18: 523، الباب 28 من أبواب حد السرقة، الحديث 2، 1، 4.
[7] الوسائل 18: 523، الباب 28 من أبواب حد السرقة، الحديث 2، 1، 4.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست