responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 543
السابقة من الأخبار ما يدل على المنع عن بلوغه حد القذف في العبد، وهو أربعون مطلقا، من غير تقييد بكون المعزر عبدا، بل يشمل ما لو كان حرا.
ولا ريب أن الاقتصار عليه أحوط وأولى وإن لم أجد به قائلا.
ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل أو ترك إن لم يحصل الانتهاء بالنهي والتوبيخ ونحوهما فهو ظاهر، لوجوب إنكار المنكر. وأما مع الانتهاء بهما فلا دليل على التعزير مطلقا، إلا في مواضع مخصوصة ورد النص بالتأديب أو التعزير فيها.
ويمكن تعميم التعزير في العبارة ونحوها لما دون الضرب أيضا من مراتب الإنكار. فتأمل جدا.
* * *

نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست