responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 538
ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في القاذف بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر، وبعدم الفرق بين الأخيرين صرح في المسالك قال: وقد روي عن علي (عليه السلام) أن يهودية تشتم النبي (صلى الله عليه وآله) وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) دمها [1].
(الثانية: يقتل مدعي النبوة) بعد نبينا بلا خلاف ظاهر ولا محكي، للنصوص: عنها أن بزيعا يزعم أنه نبي، فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله [2].
(وكذا) يقتل (من قال: لا أدري أن محمدا (صلى الله عليه وآله) صادق أم لا إذا كان على ظاهر الإسلام) بلا خلاف.
وفي الخبر: أرأيت لو أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: ما أدري أنبي أنت أم لا كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن يقتله أنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق [3].
وربما استدل للحكم في المقامين وما مضى بالارتداد الموجب للقتل.
وهو حسن، إلا أنه لا يدل على القتل مطلقا ولو كان المرتد مليا، بل مقتضاه قتل الفطري مطلقا، والملي على بعض الوجوه. وهو خلاف ظاهر إطلاق النص والفتوى، إلا أن ينزل على مقتضاه.
واحترز بالقيد عن إنكار الكفار، لصدقه كاليهود والنصارى، فإنهم لا يقتلون بذلك، وكذا غيرهم من فرق الكفار وإن جاز قتلهم بأمر آخر.
(الثالثة: يقتل الساحر إذا كان مسلما، ويعزر إذا كان كافرا) بلا خلاف فتوى ونصا.


[1] سنن أبي داود 4: 129، الحديث 4362.
[2] الوسائل 18: 555، الباب 7 من أبواب حد المرتد، الحديث 2.
[3] الوسائل 18: 551، الباب 5 من أبواب حد المرتد، الحديث 4.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست