responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 457
بالملي، ومقيدة له به، وقد عرفت الجواب من الأدلة بحملها على المقيدة، لما عرفت من الأدلة، مع أنها ضعيفة وأكثر رجالها من العامة موافقة لمذاهبهم، كما صرح به جماعة. فيحتمل الحمل أيضا على التقية. ويعضده مصير الإسكافي إليها، كما مر غير مرة.
وسقوطها من البين بهذا الحمل غير ضائر، فإن في بقية النصوص كفاية إن شاء، مع عدم الخلاف هنا أصلا، وبه صرح الفاضل المقداد في التنقيح.
فقال بعد نقل ما قدمناه هنا من المتن مع ما بعده من قوله: (وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها): هذا مما لا خلاف فيه عندنا، لكن الشيخ في النهاية زاد على هذا إنه إذا التحق بدار الحرب ولم يقدر عليه يقسم ميراثه بين أهله، وتبعه القاضي، ونازعه الحلي، قائلا: بأن الأصل بقاء الملك على مالكه، ولا دليل على قسمة أمواله بارتداده، قال: وقد رجع الشيخ عن ذلك في المبسوط والخلاف، وهذا هو المفتى به [1] انتهى.
وظاهره - كما ترى - عدم الخلاف في مبلغ العدة في صورتي الحياة والوفاة أيضا، وقد قدمنا التحقيق فيه في كتاب النكاح.
وهل الملي لتوبته حد وتقدير مدة؟ قيل: لا، لعدم دليل عليه [2]. وقيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع [3] احتياطا في الدماء وإزاحة للشبهة العارضة في الحد. وقيل: ثلاثة أيام [4] للخبر الضعيف لجماعة، وفيه: المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلا قتل يوم الرابع [5]. ولعل الوسط أجود.


[1] التنقيح 4: 138.
[2] الخلاف 5: 356، المسألة 6.
[3] المبسوط 7: 283، الإيضاح 4: 550.
[4] الشرائع 4: 184.
[5] الوسائل 18: 548، الباب 3 من أبواب حد المرتد، الحديث 5.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست